قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٧٠

عنده وأخذ من حبه مثل ما يباع التمر بالحب؟ فعلى ما وصفت: فلابد من إعلام صاحب التمر، فإن أجاز ذلك؛ جاز، وإن لم يجزه؛ لم يجز، وإن كان قد قبض الحب وصار إليهم، ثم لم يجز البيع بعد ذلك؛ رد الحب على صاحبه وأخذ مدخرانه(1) وذلك إن اشتراه لنفسه، وأما إن اشتراه له من غيره؛ فهو جائر.

مسألة: ومنه: وعن رجل أعطى رجلا دراهم(2) يشتري له حبا أو غيره، فسأل المعطي عن السعر ثم أعطاه من عنده مثل السعر ولم يعلمه، ذلك يجوز له أم لا؟ فعلى ما وصفت: فقد كره ذلك بعض الفقهاء. وأجازه من أجازه من الفقهاء إذا كان مما يكال أو يوزن، والقول الأول هو الأكثر.

ومن غيره قال: وقد قيل: وكذلك يأخذ مما أمره أن يبيعه إذا كان مما يكال أو يوزن كما يبيع لغيره بغير أمره. (قال غيره: وعبارة صاحب المنهج: وكذلك المأمور يبيع ما يكال أو يوزن فأخذ من مال المأمور لنفسه كما يبيع لغيره بغير أمر. رجع)(3)

وقال من قال: لا يكون ذلك بأمره أيضا

مسألة: ومن جواب أبي علي ?: وعن رجل كان معه لرجل عشرة مكاكيك برّ، فأخذها بنفسه ثم باعها برا لنفسه على رجل 36 س إلى أجل، وجعل عشرة الرجل من حبه الذي باع إلى أجل، ثم أعلم الذي فعل ذلك

(1) هكذا في النسختين.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

٢٢٬١٠٠ / ٣٦٬٧٥٥