قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٧٢

قال غيره: نعم قد قيل هذا. وقال من قال: إن طلب البائع أن يقيله ذلك البيع إن كان اشتراه منه؛ جبر على ذلك أن يقيله، ويوجد(1) ذلك عن محمد بن محبوب ?.

مسألة: في البائع لغيره بالكراء أنه يجوز (خ: لا يجوز)(2) له أن يأخذه(3) لنفسه من العروض كما يبيع لغيره بعدل السعر، وأما ما يكال ويوزن فخرج فيه الاختلاف؛ قول يجوز له أن يبيع لنفسه كما يبيع لغيره. وقال من قال: لا يجوز له ذلك.

قلت له: فما يباع عددا هل يكون مثل ما يكال ويوزن؟ قال: أما في معنى الاستثناء لا يكون مثله؛ لأنهم قالوا إلا فيما يكال ويوزن، وأما في معنى الشبه للكيل والوزن؛ فلا يبعد من ذلك عندي إذا لم يكن أقرب، وسواء اشترى لعياله أو للربح والثمن مضمون عنده خ: عليه)(4) إلى أن يسلمه إلى رب المال، ولا يبين لي فيه اختلاف، فإن خلطه بمال رب المال فإن كان يفسد بمعنى النقد؛ فلا أعلم فيه اختلافا، أنه حين خلطه(5) فيه فليضمنه (خ: فقد ضمنه)(6)، وإن خرج معنى ذلك أنه لا يفسده وصح أنه من جنسه(7) فيخرج فيه معاني

(1) هذا في ث. وفي الأصل: مسألة: ويوجد.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: يأخذ.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: خلط.

(6) زيادة من ث.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: حبسه.

٢٢٬١٠٢ / ٣٦٬٧٥٥