قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٧٧

ذلك وتدبر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: وإذا أمر أحد أحداً أن يشتري له من جميع الأشياء، أيلزم الآمر أن يسلم الثمن إلى المأمور أم لا؟ قال: إذا قال الآمر للمأمور: "اشتر لي من فلان كذا"، فإنه يلزم الآمر الثمن لفلان إذا لم يقل الآمر للمأمور: "اشتري من فلان"، وإنما قال: "اشتر لي كذا" فإن الآمر يسلم الثمن للمأمور، ولا شيء عليه غير ذلك، والله أعلم.

٢٢٬١٠٧ / ٣٦٬٧٥٥