الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٨١مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد: عن(1) رجل وكّل وكيلا يشتري له عبدا فاشترى له عبدا، فإذا هو ابن الموكل أو أبوه، فعتق العبد بشراء الوكيل لمن اشتراه، على من الضمان؟
الجواب: على قول أبي معاوية يضمن المشتري إن علم أنه أبوه أو ولده أو لم يعلم.
وقال غيره: ليس على المشتري ضمان إذا لم يعلم، وإن علم؛ فهو ضامن. وقول أبي محمد يوجب الضمان عليه ولو لم يعلم، والقول الذي يعمل عليه الخادم إذا علم؛ فعليه الضمان، وإذا لم يعلم؛ فلا ضمان عليه، والله أعلم. (قال غيره: وفي المنهج: إن نظر الشيخ أبي محمد يوجب أن لا ضمان عليه، والله أعلم. رجع)(2)
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وقلت: إنّ رجلا وكلّ رجلا يشتري له عبدا فاشتراه له فإذا هو ابن الموكل أو أبوه، فعتق حينئذ، من يلزم الثمن الوكيل /42 م/ أم الموكل؟
الجواب: إن يكن اشتراه له وهو يعلم أنه أبوه أو ابنه؛ فعلى الوكيل الثمن، وإن يكن الوكيل لم يعلم ذلك، ولا تعمّد لذلك؛ فالثمن على الموكل، والله أعلم. (قال المؤلف: فمن شاء الزيادة من معنى هذه المسألة وأشباهها فعليه بجزء الأيمان والوكالات. رجع)(3)