قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٨٣

الباب الثامن في البيع على من عليه للبائع دين، وكذلك إذا قضاه(1) ثم باعه عليه

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل يطلب رجلا بدين، فوكل عليه وكيلا، فأخذ المطلوب من عند الوكيل وقضاه، وقال: "إنما بايعتك كي تقضيني"؛ فلا أرى بذلك بأسا؛ لأن الحق لغير الوكيل، وإنما كره ذلك بين صاحب الحق وغريمه.

مسألة: وعن 42 س رجل يطلب إلى رجل دينا، وعنده حب لرجل موضوع يباع، فباع له منه وتقاضاه لنفسه؛ فإذا باع له من غير شرط يكون بينهما أن يشتري منه على أن يعطيه إياه؛ فلا بأس أن يبيع له.

مسألة: وقال أبو عبد الله: في رجل وكّل رجلا في بيع مال، فباع ذلك المال لرجل بدراهم، ولم تكن الدراهم مع المشتري، فقال البائع له وهو(2) الوكيل في بيع المال: "إنما أسلفك واقض (خ: وأقضيني)(3) هذه الدّراهم من ثمن هذا المال، فاستسلف منه وقضاه؛ إن هذا جائز لا بأس به إذا كان الحق لغيره، وأما إذا كان له؛ فلا يجوز ذلك.

مسألة: ومما يوجد عن علماء المسلمين: وعن رجل أعطى رجلا دراهم ببرّ على أن يعطيه من بيته عاجلا؛

(1) ث: قبضاه.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: قضني.

٢٢٬١١٣ / ٣٦٬٧٥٥