قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٨٩

مسألة: قال: وكذلك عليه له جري حب من قبل إجارة، وعلى الرجل له جري حب سلف، يقاصصه أم لا؟ قال: وهذا قد اختلف فيه أيضا؛ بعض أجازه(1) وبعض لم يجزه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

[مسألة: ابن عبيدان: وإذا كان لأحد دين على أحد، أيجوز لمن له الحق أن يباع من عليه الحق سلعة نسيئة على أن يوفه الذي عليه، بشرط أو بغير شرط على أن يوفيه، وإن أراد المشتري أن يبيعها بالنقد أيضا ليأخذها الآخر؟

الجواب: أما إذا وقع شرط بينهما؛ فلا يجوز، وإن لم يكن بينهما شرط؛ فجائز ما ذكرته، والله أعلم](2).

مسألة: وفيمن له حق على رجل واكتال منه حبا /46 م/ أو تمرا؛ لقضاء حقه، ثم الذي قضى الحق أراد منه بالدين، وكان الحب والتمر معروفا كيله، أيجوز أن يقبله بالكيل الأول أم يكيله ثانية أم لا؟ قال: في ذلك قول جائز أن يقبله بالكيل الأول، إذا رضي به وصدقه. وقول: يكال ثانية، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ومن له حق على رجل، فطالبه به، فقال: ما عندي لأوفيك، لكنك بايعني لأوفيك، أيجوز ذلك أم لا؟ قال: إذا بايعه على أن يوفيه إياه؛ لحقه الاختلاف، والله أعلم.

(1) ث: أجاز المقاصصة.

(2) زيادة من ث.

٢٢٬١١٩ / ٣٦٬٧٥٥