الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٩٠الباب التاسع في قبض ثمن من سأله البيع والإنكار لذلك، وفيمن له دراهم أو حب هل يقضي بذلك غيره
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وكلّ من اشترى شيئا؛ فعلى البائع أن يسلم، وعلى المشتري أن يقبض وينقد الثمن. وقيل: إنّ رجلا ابتاع من رجل طعاما وقال له: "إذا أوفيتني أنقدتك الثمن" فجعل المشتري لا يقبض، فخاصمه البائع إلى شريح، فقال شريح: اضربوه إلى هذه السارية حتى يستوفي، ورأينا أن يخيّر أن يقبض ما اشترى ويوفي ثمنه.
ومن غيره: قال من قال: لا يحكم بتسليم البيع من العروض حتى يوفي الثمن. وقال من قال: يحكم بتسليم الثمن حتى يقبض الشّراء. وقال من قال: يحكم 46 س بتسليم الشراء وتسليم الثمن معا لا قبل ولا بعد، يؤمر البائع أن يسلم ويؤمر المشتري أن يسلم.
مسألة: ومن غيره: وعن رجل باع بعيرين لرجلين، لكل(1) واحد منهما بعيرا، ثم إن أحدهما طلب إليه الوضيعة من الثمن، فقال: "كل شيء وضعت لصاحبك فلك مثله، وإنه وضع لصاحبه وكره أن يضع للباقي، فقد أخلف(2) وأثم، ولا نرى عليه شيئا واجبا في الحكم.
مسألة: ومن باع بيعا لرجل، فإن الذي عليه أن يرفع يده عن المبيع ويمكنه من قبضه، فإذا قال ذلك؛ فقد سلمه إليه، والتسليم هذا صفته وهو أن يرفع يده