قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٩٢

مسألة: محمد بن محبوب: عن رجل دفع إلى رجل ثوبا يبيعه له، فباعه إلى أجل بثمن معروف وقبض بعض الثمن وبقي بعض، هل يضمن ما بقي؟ فليس عليه ضمان، إلا أن يكون أمره أن يبيعه بالنقد؛ فإنه يضمنه إذا باعه إلى أجل.

قال أبو المؤثر: فإن كان قبض منه قدر ثمنه نقدا؛ فلا ضمان عليه فيما بقي [ويكون ما بقي](1) لصاحبه.

مسألة: 47 س وعن رجل دفع إلى رجل متاعا بضاعة، وأمره أن يبيعه له، فباعه له المأمور ولم يقبض الثمن فلما قدم الرجل من(2) عمان سأله عن متاعه الذي دفعه إليه، قال: "قد بعته كما أمرتني ولم تأمرني بقبض الثمن"، أيضمن أم لا؟ فعلى الذي له الحق أن يوكّل في قبض حقه أو يخرج بنفسه، وعلى الذي باعه له أن يخرج فيجمع بينه وبين غرمائه، فإن كره؛ كان عليه الحبس.

مسألة: وعن رجل يبيع بضاعة إلى أجل أو يدا بيد، فجاء إليه رجل فكفل له بتلك البضاعة ففرقها على الناس، ثم جاء الكفيل يطلب الثمن إلى الناس الذي أشركهم فيها، وجاء صاحب البضاعة أيضا يطلب حقّه إلى الناس؟ فعلى ما وصفت: فإلى من دفعوا إلى الكفيل، أو إلى صاحب البضاعة؛ فقد برئوا مما عليهم من ثمن تلك البضاعة، إلا أن يكون الكفيل اشترى تلك البضاعة على نفسه، ثم باعها على الناس؛ فإن الثمن يدفع إلى الكفيل الذي باعها عليهم.

مسألة عن أبي الحسن ? قلت: وإذا كان مال بين رجلين أو دابة، أباع ذلك المال أو الدابة أحد الرجلين ومن بعد أتمه شريكه، وإن المشتري سلم الثمن

(1) زيادة من ث.

(2) ث: إلى.

٢٢٬١٢٢ / ٣٦٬٧٥٥