قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٩٧

الحكومة؛ فالمشتري بالخيار، إن شاء دفع الثمن للبائع، وإن شاء دفع الثمن إلى الذي أقرّ له بالثوب.

وقال غيره: البائع أولى أن يدفع إليه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. 50 س

مسألة: ابن عبيدان: من اشترى من رجل شيئا بألف درهم، ثم قضاه بهذا الألف حيوانا أو حبا أو شيئا من العروض ثم انتقض هذا البيع، فأراد البائع أن يرد على المشتري ما قضاه من العروض، فكره المشتري ذلك، قال: "لا أريد إلا الدراهم"؛ قال: إذا قضى المشتري البائع هذه العروض بكذا لارية، وقال من ثمن ما بايعني إياه؛ كان على البائع أن يرد على المشتري ما أخذه منه من العروض، وليس عليه أن يعطيه دراهم، وأما إن قال له: قضيتك هذه العروض أو هذا الشيء بكذا لارية من الحق الذي عليّ لك، ولم يقل من قيمة البيع الفلاني؛ كان على البائع رد الثمن دراهم، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وفي الذي يبيع حبا أو تمرا بدراهم إلى مدة، فلما جاء الأجل استوفى بحقه تمرا أو حبا، أيجوز ذلك، ويكون حلالا إذا لم يكن شرط أم لا؟ قال: إذا استوفى من جنس ما باع ففيه اختلاف؛ فبعض أجازه، وبعض لم يجزه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن باع ثوبا بحب نقدا أو نسيئة، أيجوز له أن يأخذ من المشتري دراهم قيمة الحب أم لا؟ قال: يجري في مثل هذا عندي الاختلاف؛

٢٢٬١٢٧ / ٣٦٬٧٥٥