قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١١١

القول قول من يدعي الشراء على أكثر قول المسلمين، غير أنه إذا أقر المشتري أنه اشترى بكذا وكذا، وقال إنه سلم الثمن للبائع، وأنكر البائع التسليم؛ فالقول قول البائع إنه لم يقبض الثمن، وأما إذا قال المشتري اشتريت ولم يذكر عدد الثمن؛ فالقول قوله، ولا يلزمه شيء من الثمن، فافهم هذه المسألة وتدبرها، والله أعلم](1).

قال المؤلف: فمن أراد الزيادة من معاني هذا الباب، يطالع الجزء الحادي والأربعين في الأيمان والوكالات من الباب الحادي والعشرين منه، والله الموفق للصواب. /58 م/

(1) زيادة من ث.

٢٢٬١٤١ / ٣٦٬٧٥٥