قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١١٣

وبعض يقول: إنه منتقض، فإن تتامما؛ تم، وإن لم يتفقا على السعر أو تناقضا؛ انتقض، ومعي أن بعضا 58 س يقول: إنّ الشرط إذا لم يكن عند العقدة؛ فالبيع ثابت والشرط باطل.

قلت: فإن تشارطا عند العقدة على أن يشتري منه هذا الشيء بعشرة دراهم، على أن يأخذ من ثمنه قفير حبّ برا وذرة، هل يكون كقوله أعطيتك دراهم ولم يسم له القفير الحب بكم هو على ما يأخذ حب؟ قال: هكذا معي أنه سواء ما لم يتساعر الحب.

قلت له: فإن قال له: "عليّ أن تأخذ مني قفير حب بكذا وكذا، ما يكون هذا البيع إذا كان عند العقدة؟ قال: معي أن هذا أشد(1) عندهم ويجعلونه فاسدا من الربا.

قلت له: فعندك أن هذا يختلف فيه؟ قال: معي أن بعضا يقول: إن هذا الشرط والبيع ثابت؛ لأنه معروف كله، ويقول: المسلمون على شروطهم. وبعض يقول: إنه منتقض.

مسألة: ومن جواب أبي الحسن ?: وذكرت في رجل باع لرجل دابة بحبّ، قلت: هل يجوز له أن يأخذ من الثمن شورانا أو فضة أو ثوبا أو شيئا من العروض؛ فقد قال من قال: لا يجوز ذلك، ولا يأخذ إلا الحب، ولا يأخذ عروضا.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه جائز، [إلا أن يكون البيع إلى أجل مسمى

(1) زيادة من ث.

٢٢٬١٤٣ / ٣٦٬٧٥٥