قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١١٤

فيكون ذلك البيع بمنزلة السلف](1)، ولا يأخذ إلا(2) الحب أو رأس ماله.

مسألة: وعن رجل باع لآخر أرضا أو نخلا، وشرط عليه يؤدي معه في الخراج كذا وكذا، هل يثبت البيع؟ قال: معي أن هذا الشرط إذا كان /59 م/ عند عقدة البيع يختلف فيه؛ فبعض يبطل البيع والشرط، وبعض يبطل الشروط ويثبت والبيع، وكذلك في الشروط الباطلة كلها؛ بعض يبطلها ويثبت البيع، وبعض يبطلها هي والبيع على معنى قوله.

قلت له: فإن كان الشرط قبل البيع ولم يكن عند العقدة هل يكون سواء؟ قال: معي الذي يجعل البيوع(3) على ما أسّست؛ فهو (خ: فهي) سواء عنده، والذي لا يرى الشروط ثابتة إلا إذا كانت عند العقدة؛ لا يرى الأساس شيئا على معنى قوله.

قلت له: فإنما يبطل(4) شرط الخراج؛ إذ هو باطل أم هو من طريق الجهالة؟ قال: معي أنّه إذا كان خراج(5) الظلم هو من طريق الباطل، ولا يجوز شرط الباطل على معنى قوله.

قيل له: فإن شرط عليه عند العقدة أن يؤدي إليه في كل سنة عشرة دراهم، ولم يحد له السنين كم هي؟ قال: معي: أنّ هذا الشرط مجهول ونقضه من طريق الجهالة، وليس من طريق الباطل.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: المبيوع.

(4) ث: بطل.

(5) زيادة من ث.

٢٢٬١٤٤ / ٣٦٬٧٥٥