قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١١٦

أشهدهم أنه قد استوفى منه الثمن، فطلب البائع اليمين بالله، /60 م/ قال: عليه اليمين بالله، لقد أوفاه ثمن هذا المال، وما عليه من ثمنه له شيء، فإن لم تكن مع المشتري بينة؛ كان القول قول البائع، وعلى المشتري البينة بالوفاء.

مسألة: ومن أقرّ أنه اشترى من فلان سلعة، ولم يقل بكذا من الثمن، ثم قال: "ليس له علي شيء"؛ فإنه لا شيء عليه حتى يحضر البائع بينة بأنّ (خ: وأن) عليه كذا وكذا من الثمن، وسمى (ع: وإن سمى) ذلك، ثم قال: دفعته أو قال ليس عليّ؛ فإنه يلزمه الثمن إلا أن يحضر بينة بالدفع، والله أعلم.

مسألة من كتاب الأشياخ: في رجل باع نخلا له واشترط على المشتري أنّ مأكلة النخل له إلى أن يموت، فهذا بيع ضعيف، إلا أن يتتامما بينهما، والله أعلم.

قلت: فإن ثبّته المشتري في حياته إلى أن مات، ثم طلب وارثه من بعده النقض؛ فأحب إذا مات البائع والمشتري على ذلك؛ لا يكون لوارثه نقضه.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن رجل اشترى طعاما بثمن مسمى، وعلى البائع حملانه إلى البصرة؛ فقال بعض أهل العلم: أكره ذلك إلا أن يقول المشتري الثمن كذا وكذا والكراء كذا وكذا.

مسألة: ومن جواب أبي علي: عن رجل اشترى من رجل طعاما وشرط على البائع أن يحمله له إلى البصرة؛ فله على 60 س البائع شرطه يحمله له كما شرط على نفسه، وانظر فيها.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن ذلك بيع لا يجوز؛ لأن فيه شرطين. وقال من قال: ينتقض الشرط ويثبت البيع.

٢٢٬١٤٦ / ٣٦٬٧٥٥