قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١٢٣

صاحب الحبّ من الربح من ثمن الخبز، ويكون لصاحب الحبّ حبّه، والله أعلم بالصّواب.

مسألة: والرجل يبيع بيعا، ويشرط على المشتري أنّه لا بيع له فيه ولا هبة، حتى يوفّيه حقّه؛ فقال له: له شرطه، وله الوفاء دون الغرماء من ذلك الشيء الذي باعه وشرط فيه.

قال أبو عبد الله: هذا والذي يبيع شيئا ويجعل فيه حقّه إنّهما سواء للبائع /64 م/ دون الغرماء، (ع: إنّهما سواء البائع والغرماء)، والله أعلم.

(رجع) مسألة: وعن رجل باع لرجل دابة، والمشتري من أهل بلد آخر، فاشترط البائع على المشتري أنّك "إن لم تأتني بحقّي إلى محلّتي حتى أعني إليك، فإنّه عليك كراي ونفقتي حتى أستوفي حقي" هل تراه شرطا ثابتا؟ قال هاشم: لا يثبت هذا الشرط، ولا كراء على المشتري، ولا نفقة للبائع وكذا قال مسبح.

مسألة: وسئل عن رجل باع على رجل نخلة، وشرط على المشتري أنّه يأكلها [في] حياته حتى يموت، فلما مات احتجّت الورثة أن النخلة لصاحبهم، وأقروا للبائع بثمنها، هل يكون هذا بيعا ثابتا، ويكون للمشتري نخلته أم لا؟ قال: معي أن هذا الشرط مجهول والبيع منتقض، ومعي أنه قيل: إنه ثابت إذا كان شرطا حلالا ليس هو بحرام.

مسألة: ومن جواب لأبي الحواري ?: وعن رجل باع لرجل مالا نخلا أو أرضا أو دابة بثمن معروف اتفقا عليه بينهما، وشرط البائع على المشتري "إن سلمت الثمن إليّ في هذه المدة وإلا فالمال مالي، ولا بيع لك عندي"، ثم أراد أحدهما الرجعة قبل الأجل، أيكون له ذلك؟ فعلى ما وصفت: فقد قال من قال: إن هذا البيع منتقض، وأيهما طلب الرجعة في هذا البيع؛ كانت له الرجعة

٢٢٬١٥٣ / ٣٦٬٧٥٥