قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١٢٤

قبل الأجل وبعد(1) 64 س الأجل ما لم يقبض الثمن البائع. وقال من قال: إن البيع تام إلى ذلك الأجل، فإن أتى بالثمن إلى ذلك الأجل، وإلا فلا بيع له والشرط ثابت على هذا القول، فإذا جاء الأجل ولم يأت بالثمن؛ فالمال راجع إلى صاحبه البائع إلا أن يتامما(2)، [فإن تتامما](3)؛ فالبيع جائز، وإن أخذ بالقول الأول؛ فكلاهما من قول المسلمين، والله أعلم بالصواب.

مسألة مزادة(4): ذكر أبو مروان أن موسى بن علي أجابه في رجل باع على رجل بيعا، وشرط عليه "أنّ حقي هذا في جميع مالك ليس لك أن تهب، ولا تبيع حتى أستوفي حقي"؛ قال موسى: حقه في ماله وهو أحق به دون الغرماء.

قال أبو الحواري: هذا قول أبي علي، وأما أبو عبد الله فقال: الغرماء فيه شركاء ما لم يقبضه الذي جعل حقه فيه بمنزلة الرهن، والله أعلم.

(رجع) مسألة: وسألته عن رجل بعته بيعا بدراهم طارحة(5) إلى أجل فحلت، فلما تقاضيته(6)، قال: "ليس عندي طارحة، ولكن عندي نقادة فخذها مني حتى إذا اكتملت(7) مثل دراهمك رددت إلي نقادة وأعطيتك طارحة"؟ قال:

(1) ث: أو بعد.

(2) ث: يتتامما.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) وطَرَّحَ الشيءَ: طَوّله، وقيل: رَفَعه وأَعلاه، وخصّ بعضهم به البناء فقال: طَرَّح بناءه تَطْريحاً: طوَّله جِدًّا. لسان العرب: مادة (طرح).

(6) هذا في ث. وفي الأصل: تقاضيه.

(7) ث: أكملت.

٢٢٬١٥٤ / ٣٦٬٧٥٥