قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١٢٧

يجب فيه ضرر بين المسلمين على بعضهم بعض ولبعضهم بعض.

قلت: فإن رفع البائع على المشتري إلى القاضي بخراج ما قد باعه له، وادعى أنه شرطه عليه، وأقرّ له به المشتري، هل يلزم المشتري دفع الخراج إليه عما اشتراه، وإن أنكره ذلك، هل يلزمه اليمين؟ قال: فمعي أنّه إن لم يدع إلا شرط(1) الخراج؛ فقد مضى فيه القول، وإن ثبت عليه في ذلك حق شرط ثابت؛ كان عليه ما ثبت عليه.

وقلت: وإن أقر بالشرط، وقال: "أنا أرجع عليك، رد علي الثمن وخذ مالك هذا"، هل يلزمه ذلك؟ قال: معي: أنه قد مضى القول في ذلك.

وقلت: وهل يكون شرط الخراج ينقض البيع إذا كان بعد البيع أو قبله أو فيه، إلا أن معنى تمامه 66 س وانقطاعه شرط الخراج، وهل ينتقض إذا أنقضه أحدهما؟ فمعي أنه إذا لم يكن تمام البيع إلا على شرط الخراج؛ فقد مضى القول. وقيل: إنه ينتقض البيع فيما عندي.

وقلت: وإن كان ينتقض وقد عمّره المشتري واستغل منه، أو قد قرب حصاد غلته قام بها المشتري، وعمرها لمن [تكون (خ: تلك)](2) الغلة، أو لمن الغلة الماضية؟ فمعي أنه قد قيل: في مثل هذا أنها للمشتري للضمان. وقيل: إن للمشتري عناءه وغرمه والباقي للبائع، ويعجبني القول الأول فيما مضى، والقول الثاني فيما أدرك(3) في المال من الثمن حين القبض في البيع.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: شراط.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: (خ: تكون تلك).

(3) هذا في ث. وفي الأصل: درك.

٢٢٬١٥٧ / ٣٦٬٧٥٥