الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ١٢٩الشّريكين بشيء خرجه على تلك الزراعة التي بينهما، فطلب إلى شريكه أن يعطي معه فأبى، هل يلزمه ذلك؟ فقال من قال: لا يلزمه. وقال من قال: يلزمه ذلك، والله أعلم.
مسألة ما تقول -رحمك الله-: فيمن يبيع بيته ويشترط على المشتري أن يسكنه حياته؟ قال: إذا كان الشرط مع عقدة البيع كان هذا 67 س شرطا مجهولا. وقال من قال: إنّ البيع منتقض بالشرط الذي دخل فيه. وقال من قال: يبطل الشرط ويثبت البيع، والقول الأول أحب إليّ، إلا أن يتتامما على السكن؛ فذلك إليهما، وإلا فالبيع ينتقض، وكذلك المال إذا باعه واشترط مأكلته [في] حياته؛ فهو كذلك أيضا، وأما إن اشترط مأكلة المال سنين معروفة؛ ففي ذلك أيضا اختلاف لموضع الشرط، وأكثر القول أنه يثبت البيع والشرط. وقال من قال: ينتقض البيع.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن ?: في المتبايعين فإذا لم يكن هنالك بينهما أساس يفسد من الشروط المفسدة؛ أن يقضيه كما يبيع عليه أو يبيعه عليه كما يقضيه أو يقضيه كما يسلفه أو يسلفه كما يشتري من عنده إلى وقت، فإذا برئا من الشروط الفاسدة، وصحت معاملتها؛ فذلك جائز في البيع والقضاء.
مسألة: محمد بن سعيد: في الرجل يشتري من الرجل سلعته ويشترط عليه أن يعترض منه بالثمن(1)؛ إنّ له شرطه.
(1) زيادة من ث.