الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ١٣٠ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا اشترط أن يعترض منه سلعة على سعر معلوم أو بيع مسمى معلوم، وكان ذلك في شرط البيع؛ إن ذلك فاسد، ولا يجوز على حال، /68 م/ ولو تتامما عليه، وأما إذا اشترط أن يعترض منه بالثمن ولم يقطعا سعر العرض؛ فقال من قال: إنه فاسد أيضا(1). وقال من قال: له شرطه إن تتامما على شيء، وإن لم يتتامما على شيء؛ انتقض البيع، ولا يثبت البيع وينتقض الشرط، ولكن ينتقضان جميعا. (ومن غيره: وفي عبارة المنهج: وإن لم يتتامما على شيء؛ انتقض البيع والشرط جميعا. رجع)(2)
مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب ?: وعن رجل باع لرجل دابة أو أمة أو دارا أو نخلا على أن له سكنى الدار، أو غلتها سنة، أو على أن يركب الدابة أو يحمل عليها طعاما له، أو يزجر عليها ثمرته، أو على أن يخدمه الغلام سنة، أو على أن له ثمرة هذ النخل سنة، أيجوز البيع؟ قال: أما إذا شرط عليه سكن الدار سنة؛ فهو جائز، وكذلك خدمة الخادم سنة؛ جائز، وإذا شرط عليه أن يحمل على الدابة شيئا معلوما إلى موضع معلوم؛ فهو جائز. (ومن غيره: وفي المنهج: ومن باع مملوكا وشرط خدمته سنين معروفة، أو أشهرا أو أياما معروفة؛ فالبيع والشرط جائز، وكذلك إن باع دابة واشترط أن يحمل عليها شيئا معلوما إلى موضع معروف أيضا؛ ثابت إن شاء الله في أكثر رأي المسلمين.