قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١٣١

رجع)(1)، وأمّا الزجر والغلة؛ فهذا مجهول ينتقض فيه البيع. وقال من قال: هو فاسد وهو قول.

وما تقول لو باع جارية له على شرط أن يخرجها المشتري من عمان فلم يخرجها أو أخرجها ثم ردّها؟ قال: هذا منتقض.

مسألة(2): وعن رجل باع من رجل بيعا بألف درهم على شرط أن المشتري إن باعه بعد، فهو للبائع 68 س بذلك الثمن؟ قال: هذا بيع فاسد.

مسألة: ومن (خ: من) كتاب موسى بن علي: وسألت عن رجل قال لرجل تبيع مني مالك هذا؟ قال: نعم، على ألا تبيعه على فلان، فاشترى منه على ذلك، ثم بدا لهذا (خ: للمشتري)(3) أن يبيعه من (خ: على)(4) الذي نهاه عنه؛ فقال: ليبعه إن شاء، ويرد على الأول ما ترك له من الثمن على أن لا يبيعه من فلان فباع منه إن كان تركه له شيئا من الثمن، وإن كان قد استوفى الثمن؛ فقد مضى البيع. (قال غيره: وفي عبارة المنهج: إن كان البائع ترك للمشتري شيئا من الثمن، على أن لا يبيع لفلان؛ فله أن يبيعه إن شاء ويرد على البائع الأول ما ترك له من الثمن، وإن كان لم يترك له شيئا من الثمن؛ فلا يحرم عليه البيع لمن نهاه عنه، ويبيعه هو أو غيره إن أراد، والله أعلم. رجع)(5)

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) زيادة من ث.

٢٢٬١٦١ / ٣٦٬٧٥٥