الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ١٣٣لأنه غره والغرر لا يجوز، فلما كان الغرر لا يجوز؛ وجب رده بكراء، لزمه ما غرّ الحامل له، وبالله التوفيق. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من كتاب المصنف: عن أبي سعيد ?: إنّ حجة من يثبت البيع والشرط قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون على شروطهم ما لم يكن حراما»(1)، وحجة من يثبت البيع ويبطل الشرط قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو شرطه مائة مرة»(2)، وحجة من يقول بإبطال البيع والشرط قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنّه نهى عن كل بيع فيه شرطان»(3).
مسألة عن الشيخ مداد بن عبد الله: ومن اشترى جارية على أنها حامل، أو الشاة(4) [أو الفرس أو الناقة](5)؛ فالبيع على هذا(6) فاسد؛ لأنه شيء لا يعرف.
(1) أخرجه بمعناه كل من: البيهقي في الصغير، كتاب البيوع، رقم: 2105؛ والطبراني في الكبير، رقم: 30، 17/ 22.
(2) أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الصلاة، رقم: 456؛ ومسلم، كتاب العتق، رقم: 1504؛ وأبي داود، كتاب العتق، رقم: 3929.
(3) أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب البيوع، رقم: 3504، والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 1234؛ وأحمد، رقم:6671.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: شاة.
(5) ث: والفرس والناقة.
(6) ث: ذلك.