قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١٣٤

وقال الربيع: إن كان حملا قد استبان؛ فالبيع جائز، وأما الطعم؛ ففيه اختلاف، 69 س والذي يعمل عليه الفقهاء في عصرنا أنه لا يرجع على البائع بالطعم، والطعم بالغلة كان ثورا أو حمارا(1)، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل اشترى عاضد نخل على فلج، وكان في هذا العاضد شجرة سدر وشجرة تين، واستثنى صاحب هذا العاضد، أعني: البائع هاتين الشجرتين ما دامتا قائمتي العين، ثم قطعهما ونظرا(2) بعد القطع لمن ترى هذا النظّار؟ قال: إذا نظرت هذه السدرة أو التينة من الأصل؛ فهو لصاحب السدرة والتينة، وعليه صرف ذلك عن المشتري، وأما إذا نظرت هذه السدرة أو التينة من العروق أو من الأرض؛ فهو لصاحب الأصل وهو المشتري، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجل باع على رجل حبا نسيئة، واشترط البائع على المشتري أن يكتب له في ماله بيع خيار إلى مدة ثمن الحب، هل يثبت هذان البيعان أم لا؟ قال: إذا كان بيع الحب نسيئة؛ فلا يجوز أن يبيع المشتري للبائع ماله من الحب بيع خيار من ثمن الحب الذي باعه له نسيئة، وإن كان بيع الحبّ بالنقد الجائز؛ فجائز أن يبيع له ماله بيع خيار، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم: ومن اشترى شيئا من أصل أو عروض، وأراد أن يغير منه، وكان قد سالمه(3) للبيع أو طلب الإقالة من الذي اشتراه منه، أيبطل غيره منه بذلك؟ قال: في هذا اختلاف؛ قول: له /70 م/ النقض بعدهما.

(1) ث: حملا.

(2) ث: نظر.

(3) ث: سامه.

٢٢٬١٦٤ / ٣٦٬٧٥٥