قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١٣٥

وقول: ليس له، ويعجبني في السوم أن يكون له النقض، وفي الإقالة أن لا نقض له؛ لأن في بعض القول أن الإقالة بيع، وعلى رأي من يرى أن الإقالة فسخ له النقض، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا اشترى رجل من رجل جرابا ثم جز له أو شقه وطلع تمره خلاف ما رأى منه بعد واجبة البيع، ثم غيّر منه، ما تقول في وجوب الغير منه وفي رده عليه إذا كان شقه، أعليه في قيمته الظرف شيء أم لا؟ قال: أكثر القول لصاحب الجراب رد ما نقص من ثمن جرابه إذا صار مشقوقا أو مجزولا. وفي بعض القول ليس على المشتري شيء؛ لأن في التعارف إباحة الشق والجزل للمشتري، وهذا رأي حسن في الحجة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا كان البيع على أن أبايعك هذه العروض بكذا وكذا إلى مدة كذا، وعلى أن تبايعني مالا من الأصول بيع القطع إلى مدة كذا بثمن تلك العروض؛ فهذا لا يجوز إن كان بشرط أو بغير شرط، وأما الذي يجوز أن أبايعك هذه العروض إلى مدة كذا [بثمن كذا حتى أشتري منك مالا من الأصول بكذا إلى مدة كذا](1) بيع القطع، وفيه الإقالة لك إلى مدة كذا وكذا، ولم يكن من ثمن هذه العروض؛ فالمشتري الأصل عليه ثمنه، والمشتري العروض عليه ثمنه، ولم تكن صفقة بيع هذه الأصول بثمن تلك العروض، وإن 70 س كملت المدة في الأصول، وفي العروض تقاصصا كل بماله وعليه؛ فهذا جائز، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

٢٢٬١٦٥ / ٣٦٬٧٥٥