قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١٣٦

مسألة: ومنه: وفي الدلال اختلاف؛ قول: يكون هو الضامن في السلعة إذا كانت لمن لا يملك أمره، ويجوز تقبيضه(1) الثمن. وقول: هو أمين فيها، ولا يكون وجه خلاصه(2) إذا قبضه الثمن، وعند(3) المكنة أعجبه الوقوف وعند الابتداء من أخذ بالأول لا يخطّأ، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وفيمن له دابة أنثى فباعها يوما، واستثنى ما في بطنها من حمل؛ فالاختلاف في هذا البيع والشرط؛ قيل: إنهما ثابتان. وعلى العكس في قول آخر لما به أنهما باطلان. وقيل: إن البيع جائز والشرط ليس بشيء. وفي قول رابع: إن كان قد نفخ فيه الروح؛ فهما جائزان، وإلا فالبيع ثابت والشرط باطل في هذا المكان. وقيل: إن ولدته أمه لأقل من ستة أشهر صح الأمران، وإلا جاز البيع فبطل الشرط. وقيل: القول في الأمة من نوع الإنسان، وعلى هذا الحال إلا أن يكون ما حملته في الخارج عن الملك أو عن يد من باع وإلا فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومنه: وفيمن له دابة فباع لآخر نصفها على أن يذبح فيزن له كل من بدرهم أو /71 م/ أقل أو أكثر؛ فالبيع فاسد إلا أن يتماه(4) بعد الذبح لها، وإلا فهي له، والمشتري لا شيء عليه إلا أن تكون في ذبحها عن رأيه دون من هي له، فنقض ما اشتراه عما صار له من ثمن في حياتها فيلزمه أن يكمله، وإن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تقبضيه.

(2) ث: خلاص.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: وعنده.

(4) ث: يتمامه.

٢٢٬١٦٦ / ٣٦٬٧٥٥