قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١٣٧

وفى(1) به؛ خرج من ضمانه وكفى. وعلى قول آخر: فيجوز أن تكون للمساوي بمالها من قيمة وهي قائمة إن ذبحها عن رأي نفسه فأبى ربها إلا ما يلزمه من ثمنها؛ لأن البيع باطل والذبح لا عن أمره؛ فالضمان لازمه في كلها فهي له بالغرم فلا بأس عليه في بيعها ولا في أكلها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: وفيمن له دابة فيبيع ثلثها من رجل أو نصفها حية، أيجوز هذا البيع والشراء لهما فيصح ولا رجعة فيه لأحدهما؟ فنعم على قول إن كان بحضرتها إلا لحجة توجبها بما به ترد على ربها. وقيل: لا يجوز؛ إذ لا يقدر كل منهما أن يعين سهمه، ولا أن يبلغ إليه يوما إلا بذبحها أو البيع لها، وربما أدّى إلى ضرر، فأنى لهذا أن يجيزه [وحاله المجهول](2) لما فيه من غرر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومنه: وفيمن له بقرة أو شاة فباعها إلا رأسها، فالاختلاف في ثبوته؛ أجازه البعض، وآخرون رأوه في محل النقض.

مسألة: ومنه: في حمل الأمة أو الدابة، أو ما يكون في بطن الطيرة من بيضها، أو في السمكة من ذا ومن ولد لها، هل هو (ع: مثل) بيع الأمة في البيع أو لا؟ 71 س فنعم، إلا أن يكون البائع قد استثنى ما في بطنها فيجوز أن يكون على ما به من رأي. وعلى قول آخر فحتى يقول من ولد، فإن صح في الأمة؛ لزم ثبوته فيما في بطن السمكة والطيرة أن يكون على هذا في شرطه.

(1) ث: فا.

(2) ث: وحال من المجهول.

٢٢٬١٦٧ / ٣٦٬٧٥٥