الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ١٥٣مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وما تقول سيدي في البيع المجهول والإجارات المجهولة التي تتم بالمتاممة وتنتقض عند المناقضة، أهو منتقض حتى يتماه، أم تام حتى ينقضاه، عرفني ذلك يرحمك الله؟ فمعي أنه يخرج في معنى الأثر أنّ البيع إذا لم يقبض، والأجير إذا لم يدخل؛ فلكل واحد منهما الرجوع وهو منتقض على هذه الصفة؛ لأنّه إن كان ثابتا لم يكن لهم النقض أن (ع: إلا أن) يحكم بنقضه، وإن كان قبض البيع مشتريه، ودخل في العمل عامله؛ فقد اختلف في نقضه بعد الدخول في العمل وقبض البيع، فإن نقض الأجير قبل التمام؛ ففي أجر المثل وقدر(1) المقاطعة من العمل اختلاف، وإن تلف البيع بعد القبض؛ ففي بين القيمة والثمن المسمى اختلاف، والله أعلم.
(1) ث: أو قدر.
٢٢٬١٨٣ / ٣٦٬٧٥٥