الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ١٧٦خرج مخالفا لها في شيء؛ فهو المخير بين قبوله ورده. والقول في الهبة منه 94 س على هذا تكون في قول من نعلمه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: [ومن غيره](1): وكل بيع منتقض إذا بيع ثانيا؛ فقد ثبت، ولا حجة لصاحب البيع الأول ولو احتج أني جاهل بحدوده، أو ادّعى الجهالة في سبب من أسباب النقض، والله أعلم.
[مسألة: ومن غيره: وسألته عن رجل اشترى من رجل عشرين نخلة وشربها من الفلج من بادة كذا وكذا على ما يتساقى أهل البلد؛ قال: هذا بيع فاسد، إلا أن يحدا هذا الماء ويعرفه.
قال عامر بن علي العبادي: عندي هذا ينتقض إن نقضه أحدهما بمعنى دخول الجهالة فيه من معنى شرط السقي وتجوز فيه المتاممة، ولا يبين لي معنى الفساد فيه المحرم، وعسى أن فيه قولا على ما ذكره، والله أعلم](2).
مسألة: ابن عبيدان: ومن اشترى ثيابا كل ثوب بكذا وذرع [البعض ولم يذرع](3) البقية، ثم أراد المشتري الغير، واحتج أنه لم يذرع الثياب كلها؛ ففي ذلك اختلاف، ويعجبني إذا لم يوجد داخل الثوب أضعف من ظاهره أن يكون البيع في مثل هذا ثابتا ما لم يكن البيع على الذرع، وأما الحب إذا بيع الجري