الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ١٧٨مسألة: الغافري: وإذا اشترى أحد بيتا ونظره من خارجه ولم ينظر داخله، وأراد نقض شراءه بالجهالة بداخله؛ فإنّ له ذلك، [ثم له ذلك](1)، ثم له لا شك في ذلك، ولا ريب، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس النزوي: وإذا ادّعى المشتري الجهالة بما اشتراه(2) وأنكره البائع؛ فالقول في ذلك قوله 95 س مع يمينه، وعلى البائع البينة أن المشتري عالم بحدود ذلك المال وحقوقه، وإذا أقر المشتري بالمعرفة، ثم ادعى الجهالة بعد ذلك؛ ففيه اختلاف؛ قول: ثابت عليه إقراره بذلك. وقول يقبل قوله بدعوى الجهالة به، والقول الأول أكثر واليمين تكون فيما يعجبني بحضرة المال. وفيه قول حيث يكون الحاكم يحلفه على صفة المال بما يعرف من ذلك، ولفظ اليمين في ذلك يحلف بالله أنه غير عالم بحدود هذا المال وحقوقه، وإن ردّ اليمين على البائع، حلف البائع أن هذا المشتري عالم بحدود هذا المال وحقوقه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وهل لمشتري(3) البيت الغير إذا قال أنه جاهل به لم يعرف عدد جذوعه، ولا عرض جداره، ولا طوله من عرضه، ولا عمق أساسه(4)، ولا علو جداره؟ قال: لا حجة، ولا غير له بجميع ما ذكرت، إلا أن يقول أنا جاهل بهذا البيت وبحدوده وحقوقه؛ فله الغير منه مع يمينه، والله أعلم.