الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ١٧٩مسألة: الصبحي: وهل يخرج عندك صريحا من قول المسلمين فيما(1) كان من البيوع مجهولا، يتم عند المتاممة وينقض عند المناقضة، أنه إذا لم يقع فيه إتمام بالكلام حتى يتموه بالكلام؛ فقول: إنه تام حتى ينقضه أحدهما. وقول: غير تام حتى يتموه /96 م/ بالكلام، كانا عالمين بالنقض أو جاهلين أو أحدهما عالما والآخر جاهلا، ويسع العالم منهما التمسك به ما لم ينقضه الآخر، ولو لم يعلمه بذلك؛ قال: فأحسب أنه قد قيل: ذلك، والله أعلم
مسألة: ومنه: بيع الكتاب بجميع معانيه من كبر الجلد، واختلاف الخط وترك الرد وإقامة المقام؛ قال: كبر القطاعة عيب، وكثرة الدمغ عيب، والرد الضعيف عيب، وتفاوت الخط عيب إذا كان يرجوه بخط فلان معروف فيوجد فيه بخط غيره أضعف ولم يعلم به قبل الشراء، وما نقص من حروف الكلام، أو غلط فيه من الكلام، أو بدل بنقطه على حسب ما عندي إذا كان في الأصل تبديلا عن حاله، وإثبات رد البيع بكل مخالف في الكتابة(2) لا يبعد على هذا الذي ذكرناه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم: ومن باع لآخر أرضا فوجد باطنها جبلا لا تصلح للفسل، أله غير أم لا؟ قال: إن كان في ذلك الموضع أرضون بخلافها ووجدت تلك الأرض مخالفة؛ فله الغير، والله أعلم.