قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١٨٠

مسألة: ومن غيره: وفيمن اشترى نخلا من أحد ولم يعلم جنسها(1) من النخل، 96 س فلما أثمرت فإذا هي كلها فحول، هل له غير؟ قال الصبحي: إن كان أهل البلد يعرفون الفحول، ولا يعرف هو؛ فلا غير له وعليه أن يسأل، وإن كان لا يعرفها أهل البلد أنها فحول؛ فله الغير، والله أعلم.

مسألة: ومن اشترى جرابا فجاء مغيرا منه بوجه يجوز له الغير منه، فقال بائعه أنه نادى عليه ولم يجد فيه زيادة، أيكون تعريضه للبيع رضى منه بالجراب، ولا غير له منه، أم له الغير ما لم ينقضه؟ قال: قول: إنه رضي بذلك. وقول: إن ذلك ليس برضى منه.

قلت: وإن باعه ورد عليه بعيب، هل له هو رده أيضا على من اشتراه منه؟ قال: ليس له رده على هذه الصفة على أكثر القول، والله أعلم.

مسألة: وسألته عن بيع السفن في البحر وهي في المكلأ، هل يجوز؟ فأحسب أنه قال: لا يجوز؛ لأن النظر لا يحيط بجميعها، والله أعلم.

[مسألة: وقيل: لا يثبت البيع في السفينة إلا أن يقبضها المشتري، أو يكون فيها عند الصفقة، والله أعلم](2).

مسألة: ابن عبيدان: وفيمن اشترى جملا من رجل ثم رأى به وسوما، وأراد أن يرده بالوسم، وعنده أنه لو أعجبه في سائر أحواله لم يرده بالوسم؛ فجائز له رد هذا الجمل بالوسم الذي كان من قبل البيع إذا لم يعلم به البائع، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: حبسها.

(2) زيادة من ث.

٢٢٬٢١٠ / ٣٦٬٧٥٥