قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١٨٣

أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: ما لم يخرج الأسفل خلاف الأعلى؛ فالبيع ثابت. وقول: يثبت من ذلك الحب جري واحد إذا كان البيع وقع على الأجرية، وكذلك يثبت من التمر ما وقع عليه البيع إن وقع على شيء من الأمنان ولا يثبت بيع الباقي. وقول لا يثبت هذا البيع وهو بيع منتقض؛ لأجل الجهالة وللبائع والمشتري النقض، وهذا القول الأخير عندي حسن، والله أعلم.

مسألة: ويختلف في رد ما بيع بالنداء بالجهالة، وأعجبه جواز الرد 98 س فيه، والله أعلم.

مسألة: وإذا غيّر المشتري مما اشتراه من مال الهالك أو غيره بوجه يجوز له ذلك، أيجوز ويثبت الغير عند الوصي، وصي الهالك، أو مع وكيل الغائب، أو مع البائع بنفسه، أم لا، مع الحاكم فقط؟

الجواب عن الشيخ ناصر بن سليمان: يجوز له الغير عند البائع إذا كان البائع عالما بالعيب.

والشيخ سعيد بن بشير يقول: يجوز الغير، لكن إذا تناكرا فيحتاج للحاكم.

والشيخ عبد الله بن محمد بن مداد يقول: لا يعدم من الاختلاف، غير أنه أحسن وأحوط له الغير مع الحاكم، فإن لم يكن؛ فجماعة المسلمين الثقات الذين تقوم بهم الحجة.

مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: في رجل هلك وخلف أيتاما وزرع سكرا، فباع وصيه ذلك السكر؛ لنظر الصلاح للأيتام، وقال المشتري زرعه بالزجر والبيادير، وما تحتاج إليه الزراعة كله مدة ثلاثة أشهر، ثم نازعه محتسب للأيتام، أيكون للمشتري ما عنى وغرم أم لا؟

٢٢٬٢١٣ / ٣٦٬٧٥٥