الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ١٨٥جديدا غير الأول عند دراك حصاده؛ جاز لهم وله أيضا، وصار وجها أسهل للجميع، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ?: وأفتاني فيمن يبيع لآخر مائة مكوك حب بكذا وكذا من الثمن ويريه الحب؛ إن البيع لا يتم فيما يكال ويوزن، إلا بعد كيله ووزنه إذا لم يكن جزافا، والله أعلم.
مسألة: ومنه(1): وأما بيع الأجربة(2) إذا رجع المشتري فطلب النقض؛ فله النقض ما لم تنقش(3) الأجربة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ولا غير للبائع فيما باع إذا ظهر به عيب ورضي به المشتري. وقول: للبائع الغير ولو رضي المشتري، والقول الأول أكثر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأجاز بعض للبائع الغير بجهالة المشتري، ولو رضي المشتري وهو أكثر القول. وقول: لا غير للبائع بجهالة المشتري، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.
(2) الجِرابُ: الوِعاءُ مَعْرُوف، وقيل: هو المِزْوَدُ، والعامّة تفتحه فتقول: الجَرابُ، والجمع أَجْرِبةٌ وجُرُبٌ وجُرْبٌ، غيره: والجِرابُ وِعاءٌ من إِهاب الشَّاءِ لا يُوعَى فيه إِلاّ يابسٌ. لسان العرب: مادة (جرب).
(3) لعل المقصود منه: المَنْقُوشُ من البُسْرِ: الذي يُطْعَن فيه بالشوك ليَنْضَج ويُرْطِبَ، أَبو عمرو: إِذا ضُرِب العِذْقُ بشوكة فأَرْطَبَ فذلك المَنْقُوشُ، والفِعْل منه النَّقْشُ، ويقال: نُقِشَ العذق على ما لم يسمّ فاعلُه إِذا ظهر منه نُكَتٌ من الإِرْطابِ، وما نَقَشَ منه شيئاً؛ أَي: ما أَصابَ. لسان العرب: مادة (نقش).