قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١٨٦

مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد أمعد البهلوي: وفي الشركاء الذين باعوا مالهم جملة، ثم غير أحدهم في سهمه بوجه من وجوه النقض، ينتقض البيع جملة واحدة، أم ينتقض الأسهم المغير أم لا نقض فيه؟

الجواب: في ذلك اختلاف فيما بيع صفقة، وصح النقض في /100 م/ بعضه؛ قول: ينتقض جملة البيع. وقول: لا نقض إلا فيما فيه النقض والباقي بيعه تام.

وفي جواب الشيخ أحمد بن مفرج: إن الإتمام أحسن.

وفي جواب غيره من المسلمين: إن الخيار للمشتري، إن شاء أتم البيع، وإن شاء نقضه، فاعمل بما بان لك صوابه، والله أعلم.

مسألة: ومنه(1): وذكرت أن أبين لك ما يجب به النقض في جميع البيوعات من أي الوجوه؛ فالنقض يدرك في المجهولات من البيوع، والبيع الخيار والرهن إذا كان في المبيع، والغبن على بعض القول، والشرط (ع: الشروط) المجهولة، ولعل غير ذلك، والله أعلم.

[لفظ إتلاف عن الغير: أقرّ فلان بعشر عشر ماله الآيل إليه بالشراء من فلان لفلان، إقراره منه له بذلك.

لفظ آخر: أقر فلان بأنه عالم غير جاهل بالمال الآيل إليه بالقياض من فلان، وعالم بحدوده غير جاهل بشيء من ذلك](2).

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٢٢٬٢١٦ / ٣٦٬٧٥٥