قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١٨٧

مسألة عن ابن عبيدان: ومن باع مالا على آخر بيع قطع، ثم باعه المشتري على زوجته، فغير البائع في البيع؛ فلا غير له على أكثر القول إذا أتلفه المشتري ببيع أو إقرار أو خشي شيئا من النخل، أو قطع شيئا من الشجر أو بوجه من وجوه التلف، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن اشترى مالا ببيع القطع، وكتب المشتري للبائع إذا ظفر البائع بالثمن فماله يرده عليه؛ إن هذا لفظ غير ثابت والبيع على هذه الصفة ثابت، وإذا ثبت البيع؛ فلا زكاة على 100 س المشتري، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن اشترى مالا ببيع القطع فاستغله سنين، ثم غير منه بشيء يجوز منه الغير؛ ففي رد الغلة اختلاف؛ وأكثر القول لا رد عليه، وإن عمّر فيه عمارة من فسل أو بناء وغير قبل أن يستغل؛ فله قيمة عمارته، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن باع نصيبا من جملة ماله مشاعا، ثم غيّر المشتري وكان جاهلا بما اشترى غير عالم به، ولا بحدوده؛ فله الغير، وإن استغلّ منه غلة، وكان البيع بيع خيار؛ فعليه رد الغلة على أكثر القول، وإن كان البيع بيع قطع؛ فلا رد عليه في الغلة على أكثر القول، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي بيع مال اليتيم إن كان على غير جواز الحكم؛ فالمال ماله والغلة على المشتري. وفي قول الفقهاء ومنهم من لم يوجب في الشراء الفاسد رد غلة، وإنما يرد الأصل، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ الفقيه ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد: فيمن غيّر من مبيع اشتراه قطعا، أعليه رد الغلة، عرفنا ما تحكم به؟

٢٢٬٢١٧ / ٣٦٬٧٥٥