قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١٨٨

الجواب: فليس على المشتري رد الغلة من المال الذي نقض البيع منه /101 م/ بالجهالة ولو كان كما ذكرت بيعا قطعا؛ لأنه دخل بسبب حق ليس مغتصب، ولا متعد(1) في ذلك؛ فحسن ذلك، والله أعلم.

قال غيره: وإن كان الغير من قبل(2) البائع فأحرى وأجدر أن لا يلتزم المشتري رد الغلة، والله أعلم.

[(رجع) وعنه: وإن أراد البائع أجلا يسلم له قيمة المبيع الذي غيّر منه، أله أجل بقدر ما يبيع أصله ذلك أم لا؟

الجواب: فليس له أجل؛ لأنه في الحكم في الوجود حتى يصح زواله من يده، والله أعلم](3).

مسألة عن الشيخ عبد الله بن عمر: وإذا نقض المشتري البيع واحتج أنه جاهل بعدد جذوع البيت أو أنه لم ينظر بعض الجذوع أو الأوتاد أو الرفوف، أله الغير بحجته هذه أم لا؟

الجواب: لا غير له بحجته هذه؛ لأن عدد الجذوع والأوتاد والرفوف ليس هو من حدود البيت وحقوقه، ولو كان يجب الغير بذلك لوجب بجهالته بعدد كو، والبيت كم فيه من كوة أو مصباح أو عدد ميازيبه(4) ودعونه وما شاكل(5) ذلك، والله أعلم.

(1) ث: متعمد.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: مبر ميازيبه.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: شاء كل.

٢٢٬٢١٨ / ٣٦٬٧٥٥