الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ١٩٠مسألة: ومنه: وعن رجل باع مالا، وفي المال قلّة نخل(1) للمسجد، ولم يعلم بها البائع والمشتري، ثم علما أو علم البائع أو المشتري بعد البيع، هل لأحدهما النقض دون الآخر أم لهما جميعا؟
الجواب: فيما بان لي أن النّقض على قول للمشتري، ولا نقض [على البائع](2). وعلى قول أنه لا نقض إلا بردك طريق أو ساقية، وعلى البائع شروى ما أدرك فيه المشتري، والنقض للمشتري في هذه الحال أولى أن يؤخذ به، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: ومن اشترى حب بر، وأتلف منه شيئا ثم علم أن فيه شيئا من العيوب؛ فله الغير على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: ولا غير /102 م/ للمشتري بثقل الجراب، ولا خفته إذا كان البيع على الجزاف، ولم يكن البائع عرف وزنه أو كيله، وإن كان البائع عرف وزنه وكيله؛ فعليه أن يعرف المشتري، فإن لم يكن(3) يعرفه؛ فيكون ذلك بمنزلة الغرر، والغرر لا يجوز، والله أعلم.
مسألة: ومنه: إذا قال رجل أنا مغير من مال اشتريته من فلان بسبيل الجهالة، ولم يقل أنه جاهل بحدوده أو ابمائه(4)؛ فقول: إنها دعوى مسموعة.