الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ١٩١وقول حتى يقول أنه جاهل بحدوده، وأما عدد النخل والشجر؛ فلا حجة في هذا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن اشترى من رجل بيتا ثم جاء مغيرا منه بعد يوم أو أكثر، وحجته(1) أنه لم يعرف عدد جذوعه؛ فلا حجة له بهذا ولا غير، وأما إن كان في جداره ضياع، ولم يعلم به عند البيع؛ فله الغير بضياع جدار البيت، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن كتب أقرّ فلان بن فلان أنه عالم بهذا المبيع غير جاهل به، ولا بشيء منه؛ ففي ذلك اختلاف؛ وأكثر القول أن هذا اللفظ لا يبطل الغير حتى يكتب، وأنه عالم بهذا المبيع وبحدوده غير جاهل به، ولا بشيء من حدوده، والله أعلم.
مسألة: 102 س ومنه: ومن اشترى أصلا أو غيره، ثم تغبن فيه وغيرّه بسبيل الجهالة، وما ذاك إلا من الغبن ولولا الغبن لم يغير بالجهالة، وكان جاهلا بما اشتراه؛ فجائز له الغير بالجهالة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن باع مركبا بجميع آلاته، وكان في المركب مدافع، ولم يشترطها البائع وأراد أخذها، وقال أنها عنده أمانة؛ فالبيع منتقض، والله أعلم.
مسألة: لعلها منه(2): ومن اشترى نخلة وقطع منها زورة رطبة أو زورتين أو أقل أو أكثر، وأراد الغير منها بوجه تجوز له الغير؟ قال: له الغير على هذه الصفة فيما يبين لنا.