الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ١٩٢مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وفي رجل اشترى مالا من رجل بيعا قطعا، ووفاه الثمن وتكاتبا، ثم غير البائع وادعى الجهالة، أيجوز للمشتري أن يتمسك بالمال ويبعده عنه وينفيه نفيا منقطعا أم لا؟
الجواب: إن كان يعلم أن ليس لهذا البائع في هذا المال غير بجهالته، ولا بغيرها؛ فله ذلك فيما بينه وبين الله، وإن كان يعلم أن البيع ينقض(1) بالجهالة؛ لم يكن له ذلك إذا نقضه البائع بالجهالة، والله أعلم.
مسألة /103 م/ عن الشيخ أحمد بن مداد بن عبد الله بن مداد بن محمد بن مداد النزوي، وإذا صح من البائع غير في المال الذي باعه، وإتلاف المشتري في يوم واحد، ولم يعلم أيهما قبل صاحبه؟ قال: فإن الغير أولى، وعليه يمين ما يعلم بإتلاف المشتري قبل غيره، والله أعلم.
مسألة: لعلها عنه: وأما الرجل الذي اشترى من رجل مالا فيه النقض للبائع بالجهالة، أو ببيع خيار متقدم فيه، وأقر المشتري بجزء من ذلك المال لولده البائع، أو لأخيه البالغ، أو لأحد من الناس البالغين، مخافة الغير والنقض من البائع، ثم إن ذلك الإقرار رجع إلى ذلك المقرّ ثانية بعطية أو إقرار أو شري أو ميراث؛ فللبائع النقض فيه بالجهالة أو بالبيع الخيار الذي فيه يوم النقض؛ لأن ذلك البيع لم يتلف منه شيء حين النقض، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ومن باع لرجل كذا كذا نخلة المبسلي(2) من ماله المسمى كذا ولم يحدها بعينها، وفي ذلك المال من نخل