الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ١٩٣المبسلي 103 س مثل ما باع أو أكثر، ما يكون للمشتري وقد مات البائع ولم يحرز المشتري شيئا من النخل في حياة البائع؟
الجواب: للحي منهما النقض والإتمام، وعندي إن هذا بيع منتقض. وقول: بيع فاسد وتدخله الكراهية أيضا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وهل للمشتري الغير في هذا البيع بعد موت البائع أم لا، كان في ورثته أيتام أو لم يكن؟
الجواب: إذا كان جاهلا بما اشترى أو بما باع ومات أحدهما؛ فقول: لا نقض للحي منهما. وقول: له النقض، وأما إذا اشترى أو باع ما لا يعلم ولا وقف عليه ولا وصف بوصف يشبه المعرفة؛ فالنقض أقرب، والله أعلم.
مسألة: ومنه: أرأيت إن مات المشتري قبل حوزه ما اشتراه، أيكون القول قول البائع إن قال: هذه النخل(1) التي بعتها له أم لا؟
الجواب: إن صح البيع؛ فالقول قول البائع في التحديد، وإن مات؛ فالقول قول وارثه، وعلى المشتري البينة إن ادّعى زيادة وبينهما الأيمان.
مسألة: ومنه: وهل لورثة المشتري الغير في ذلك أم لا؟
الجواب: قول: لهم الغير بعد موت هالكهم فيما له فيه الغير أن لو كان حيا. وقول: موته إتمام لما اشترى /104 م/ أو باع، والله أعلم.
مسألة: ومنه: أرأيت إن ماتا كلاهما، ما يكون لورثتهما، وما الحكم في جميع ذلك؟
(1) ث: النخلة.