قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١٩٣

المبسلي 103 س مثل ما باع أو أكثر، ما يكون للمشتري وقد مات البائع ولم يحرز المشتري شيئا من النخل في حياة البائع؟

الجواب: للحي منهما النقض والإتمام، وعندي إن هذا بيع منتقض. وقول: بيع فاسد وتدخله الكراهية أيضا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وهل للمشتري الغير في هذا البيع بعد موت البائع أم لا، كان في ورثته أيتام أو لم يكن؟

الجواب: إذا كان جاهلا بما اشترى أو بما باع ومات أحدهما؛ فقول: لا نقض للحي منهما. وقول: له النقض، وأما إذا اشترى أو باع ما لا يعلم ولا وقف عليه ولا وصف بوصف يشبه المعرفة؛ فالنقض أقرب، والله أعلم.

مسألة: ومنه: أرأيت إن مات المشتري قبل حوزه ما اشتراه، أيكون القول قول البائع إن قال: هذه النخل(1) التي بعتها له أم لا؟

الجواب: إن صح البيع؛ فالقول قول البائع في التحديد، وإن مات؛ فالقول قول وارثه، وعلى المشتري البينة إن ادّعى زيادة وبينهما الأيمان.

مسألة: ومنه: وهل لورثة المشتري الغير في ذلك أم لا؟

الجواب: قول: لهم الغير بعد موت هالكهم فيما له فيه الغير أن لو كان حيا. وقول: موته إتمام لما اشترى /104 م/ أو باع، والله أعلم.

مسألة: ومنه: أرأيت إن ماتا كلاهما، ما يكون لورثتهما، وما الحكم في جميع ذلك؟

(1) ث: النخلة.

٢٢٬٢٢٣ / ٣٦٬٧٥٥