الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ١٩٤الجواب: لورثتهما ما لها من النقض والإتمام. وقول: لا نقض لهما، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير: وفيما أفتيتني فيمن اشترى شاة وولدت عنده، وذبح ولدها أو باعه وأراد الغير منها بعيب وجده فيها؛ إن له ردها في بعض القول.
فهلا يكون ذبحه للولد أو بيعه له بمنزلة إتلاف جزء من المبيع(1)، ولا غير له بعد الإتلاف؛ إذ الولد لم يجعلوه من الغلة، أم هذا مخالف لغيره؟
الجواب: قد قيل: من اشترى اثنين مثل: عبدين أو دابتين، فوجد في واحد عيبا بعد تلف أحدهما؛ إن له رد الباقي منهما. وقيل: لا رد له، وإن لم تكن هذه المسألة شبهها، وإلا فهي أقرب منها.
مسألة: ومنه: وإن وجب له الغير فماذا عليه من قبل الولد؟
الجواب: عليه قيمته إن أتلفه، وإن تلف من موت؛ فالله أعلم، وقد أحببنا نقصان أمه إن وافق الشرع، وأنا ناظر فيها حتى يصح إن شاء الله.
مسألة: وقلت: وأما إن تلف بموت أو جائحة؛ إنّ 104 س في بعض القول ليس له ردها بعد ذلك.
فكيف صفة الفرق بينهما؛ إذ الأول أتلفه متعمّدا فوجب له الغير، وهذا تلف من غير إتلاف منه، فسر لي ذلك؟
الجواب: يجري الاختلاف في الرد فيما ذكرته من التالف والمتلوف.
(1) ث: البيع.