الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ١٩٥مسألة: وإن اشتراها وولدها، فأتلفه أو تلف، أهو كالأول في جميع أحواله أم كيف صفته؟
الجواب: يجوز في هذه المسألة، وفي التي قبلها الاختلاف في الرد بعد تلف أحدهما وهذه موجودة في آثار المسلمين إذا تلف أحدهما أو باعه أو أعتقه إن كان عبدا. (قال غيره: وإن أردت أن تعرف ما عند الشافعية في ذلك، بشرط أن لا تعلم إلا بما صح صوابه، فهاك من قولهم: فشرط رد المبيع بالعيب القديم أن يتمكن المشتري من الرد، أما إذا لم يتمكن بأن تلف المبيع أو ماتت الدابة أو أعتق العبد أو وقف المكان، ثم علم بالعيب؛ فلا رد له وله أرش العيب، والأرش جزء من ثمن المبيع نسبته إليه نسبة ما نقض العيب من القيمة عند السلامة، ولو زال ملك المشتري عن المبيع ببيع فلا رد له في الحال، ولا أرش على الأصح؛ لأنه لم ييأس المشتري من الرد؛ لأنه ربما يعود إليه ويتمكن من رده، بخلاف الموت والوقف وكذا استيلاد الجارية؛ لأنه تعذر الرد فيرجع بإرشها. انتهى فينظر في ذلك. رجع)(1)
مسألة: ومنه: وحيث يوجد إذا صح غير من البائع وإتلاف من المشتري، ولم يعلم أيهما(2) قبل أن الغير ثابت وعليه يمين ما يعلم بإتلاف المشتري قبل غيره، أهذا صحيح أم لا؟
الجواب: وجدت في جوابات المشايخ هذا وضده، والله أعلم بصحتهما، ولم يحط فهمي بتصويب أحدهما وأنا طالب فيهما الصواب، إن قدر الله.