قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١٩٦

مسألة: وهذا الغير يصح /105 م/ بنفس التغيير، أم حتى يحكم بالنقض، وإن كان حتى يحكم له، فكيف كانت حجته أولى؟

الجواب: إن كان غيره بما لا يختلف فيه؛ صح من حينه، وإن كان مما يختلف فيه؛ فحتى يحكم الحاكم ببعض ما قيل، ويعجبني أن لا يقدم المشتري على شيء من الأحداث بعد نقض البائع.

مسألة: أرأيت إذا حضرا عند الحاكم فغير البائع وأتلف المشتري بعد ذلك قبل أن يتحاكما، ما القول في ذلك؟

الجواب: لا يثبت إتلافه حجة بعد نقض البائع ولو كان مما يلحقه الاختلاف إذا رأى له الحاكم النقض.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وفيمن اشترى مالا بالقطع فأثبته للبائع أو لغيره في حق عليه، أو باعه خيارا، أيكون إتلافا يمنع من جواز نقضه بالجهالة أو لا؟

ففي الأثر: إن الإثبات لا من إتلافه، ولا أعلم أن أحدا يقول بغيره فيدعيه، ومختلف في بيع الخيار؛ فقيل فيه أنه من الإتلاف. وعلى العكس في قول آخر. وفي قول ثالث لمن رآه إن كان على البائع فيعجبه أن لا يكون إتلافا، إلا وإن هذا كله من رأي أهل البصر.

مسألة 105 س عن حبيب بن سالم: والإتلاف للأولاد يبطل به الغير، مثل الإتلاف لسائر الناس أم لا؟ قال: فيه اختلاف وأكثر القول عندنا له الغير، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: والإتلاف الذي يثبت البيع ويبطل الغير أنّ ذلك في الأصول على أكثر ما حفظناه وسمعناه، وفي العروض اختلاف؛ فقول هو كمثل

٢٢٬٢٢٦ / ٣٦٬٧٥٥