الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ١٩٨المال إلى البائع بالعيب، ويرجع المشتري بقدر ما نقض من تضييعه؛ فذلك وجه، وإن كان بعد عن الأول بل ببيع التراضي به بينهما في باب الجائز لا الحكم، والله أعلم](1).
مسألة: ابن عبيدان: وفيمن اشترى ماء فلج أناس، ثم أتلفه، هل فيه غير؟ قال: قول: لا غير له بعد التلف وهو الأكثر. وقول: له الغير ومختلف أيضا فيه قبل التلف؛ لأن الماء خلاف غيره، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: ومن اشترى مالا وطرحت منه الريح شيئا(2) من النخل، أو مات منه شيء، أو أخرج المشتري منه صرما من تحت النخل أو فسل فيه صرما، وكذلك البيت إذا احترق أو طاح من غير فعل المشتري، وإن كان بينه وبين المال الذي اشتراه حاجز فنطل الحاجز، أيكون جميع ما ذكرناه إتلافا من /106 م/ المشتري؟ قال: عندي أنه بمنزلة الإتلاف؛ لأن المال في يده مضمون لثبوت البيع، وأما الصرم؛ فقول: إنه من الأصول فعلى هذا (ع(3): فلعله) قلعه إتلاف. وقول من الغلة، فعلى هذا فلعله غير إتلاف، وأما الفسل في الماء والبناء في البيت؛ فهذا من الزيادة وليس هو من الإتلاف، وأما احتراق البيت؛ فعندي أنه من الإتلاف، وكذلك عندي أخذ التراب من الحاجز، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والذي باع شيئا على آخر يظنه له فإذا هو لغيره، أو غلط المشتري فأخذ غير المشترى كان البيع نقدا أو نسيئة، ما يثبت لصاحب السلعة