قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٠١

قال: فأخرج سابق أربعة دراهم فدفع إليها، فقال أبو عبيدة: هلم بلبنك الآن يا سابق.

مسألة: قال أبو سعيد في الغبن الفاحش: أنه لا يجوز على الصبيان الذين هم بمنزلة من يجوز بيعه، ولا على البالغين، قال: ومعي أن هذا يخرج في بعض القول 107 س (خ: على بعض القول) في البيوع. وقال من قال: إن البيع ثابت إذا كان المتبايعان بالغبن صحيحي العقل من الأحرار، وكان البيع من الحلال الثابت؛ لأن التراضي بينهما يوجب إباحة ما لهما، ويوجب ذلك الرضى بينهما.

قلت له: فما حد الغبن الفاحش؟ قال: معي أنه إذا خرج مما يتغابن الناس في مثله بينهم في مثل ذلك.

قلت له: فالقسم هل قيل فيه أنه مثل البيع في هذا؟ قال: معي أنه قد قيل في ذلك أنه إذا قسم المال بالسهم فوقع في السهم غبن العشر، عشر السهم؛ إنه لا يلزم صاحب السهم ذلك، وإذا كان القسم بالخيار وكان فيه غبن فاحش؛ فعندي أنه قيل في ذلك باختلاف.

قلت له(1): فإني سمعت أنه في القسم إذا كان غبن الربع؛ قال: لا أعلم ذلك في هذا إنما ذلك في المديون عندي؛ فقيل: إنه لا يباع ماله بالغبن الربع. وقال من قال: الثلث. وقال من قال: إنه يباع كيفما نفق؛ لأنه مستهلك في الدين.

(1) زيادة من ث.

٢٢٬٢٣١ / ٣٦٬٧٥٥