قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٠٤

مسألة عن الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان: والغبن في العروض؛ قيل: الثلث. وقيل: الربع، وفي الأصول أكثر القول العشر. وقيل: الخمس، وهذا إذا صح أن الغبن كان يوم البيع؛ لأن الأشياء تزيد وتنقص، ويزيد الثمن وينقص، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب محمد بن روح ?: وعن رجل باع مالا بمائة درهم، ثم عرض له نعلا أو سيفا أو خاتما بذلك، وهما يعلمان أن ذلك الشيء يسوى درهما، هل يكون هذا تاما؛ فإذا كان ذلك رغبة من المشتري بغير نقصان عقل على علم بالقيمة غير جاهل بالقيمة؛ ثبت ذلك من غير ضرورة على المشتري، كمنزلة يحل له فيها أكل لحم الخنزير، فليشتري(1) أكله بأكثر من قيمتها وهذا بيع حرام وهذا من الحكرة، 109 س وأما إذا لم يضطر، واختار أخذ ذلك بأكثر من قيمته؛ جاز ذلك. وقيل: [أن] أبا الدحداح اشترى من المنافق نخلة واحدة بألفي أصل من النخل فيثبت ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما إذا جهل المشتري ذلك؛ لم يثبت البيع إذا كان فيه غبن فاحش، والغبن الفاحش(2) ما هو دون هذا كيف هذا، (وفي خ: والغبن الفاحش هو دون هذا كيف هذا).

مسألة: ومن ادّعى الغبن؛ فعليه البينة، وإلا فاليمين على المدعى عليه، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الصبحي: ومختلف في رد البيع بالغبن الفاحش، إذا صح ذلك في المبيع عند البيع، والله أعلم.

(1) هكذا في النسختين. ولعله: فيشتري.

(2) زيادة من ث.

٢٢٬٢٣٤ / ٣٦٬٧٥٥