الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٢٠٧الباب السادس عشر في الغش في البيوع(1) [من خلط](2) الجيد بالرديء والقديم بالحديث وما أشبه ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل أراد بيع تمر لقاط مكنوزا، هل عليه إعلام؟ فقال: على معنى قوله أن ليس عليه إعلام، إلا أن يخرج في التمر حال ينقضه عن حال التمر.
مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل يبيع تمرا حديثا وقديما، هل عليه أن يعلم المشتري بالتمر الحديث من القديم؟ قال: عندي أنه يخرج في بعض القول أنّه إذا كان الأغلب هو الحديث؛ فليس عليه إعلام. وقال من قال: ليس عليه إعلام على حال، إلا أن يسأل عن ذلك أو يقول هو إنّه تمر حديث.
قلت له: وكذلك الحب مثل التمر 111 س في هذا؟ قال: هكذا يخرج(3) عندي.
قلت: فلو خلط حبا لضيق الأوعية ثم باعه، أيكون عليه إعلام؟ قال: عندي أنه ليس عليه ذلك.
قلت له: أرأيت إن خلطه وأراد به الغش ثم رجع عن تلك النية ثم باعه، هل عليه إعلام أنه مخلوط؟ قال: عندي أنه ليس عليه ذلك فيما قيل.