قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢١٤

مسألة من كتاب الضياء: ومن اشترى جراب تمر وشرط البائع عليه(1) أني أبيعك هذا الخصف، ولا أدري ما التمر جيدا أو رديئا، فخرج رديئا؛ فله رده عليه وأخذ دراهمه، فإن خرقه من ثلاثة أمكنة فجاء من بين الخرقين شيء مخالفا؛ فله رده إن كان رديئا، والتمر إذا كان يستأكل فهو تمر.

مسألة: ومن باع حبّا على 115 س أنه بذر فلم ينبت(2) فلا يلزمه شيء، إلا أن يكون يعلم أنه لا ينبت(3) فغره وأوهمه؛ فعليه ضمان ما زاد من ثمن الحب الذي ينبت(4) على الحب الذي لا ينبت، يردّ عليه فضل القيمة، وإن شرط أنّه ينبت؛ فالرأي أن يغرّمه ما غرم، وعني في ذلك البذر.

قال أبو عبدالله: البيع فاسد ويرد على قيمته (خ: مثله).

مسألة: وقال من قال: يثبت ما اكتال، ولا يثبت غير ذلك، خرج متغيرا أو لم يخرج. وقول: يثبت بقدر ما وزن من الدراهم. وقال من قال: يثبت المكوكين والجري الذي وقع عليه البيع على حسابه، وسواء ذلك قبض أو لم يقبض، وزن أو لم يوزن، والذي معنا في ذلك أنه إذا قال: قد اشتريت منك هذه الصّبة أو هذا الشراء أو هذا الحب الذي وقفا على أعلاه أو القطن أو التمر؛ فذلك ثابت، إلا أن يخرج متغيرا، فإن خرج متغيرا؛ انتقض البيع كله على كل حال، قبض أو لم يقبض، ووزن أو لم يزن، وإن قال: قد اشتريت منك /116 م/ جريا

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: "يثبت"، كتب فوقها: ينبث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: "يثبت"، كتب فوقها: ينبث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: "يثبت"، كتب فوقها: ينبث.

٢٢٬٢٤٤ / ٣٦٬٧٥٥