الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٢٢٨وفي غيره: فإن لم يقل؛ لم يلزمه، وإن باعهما صفقة واحدة؛ كان عليه أن يخبر بما فيهما جميعا، والله أعلم.
مسألة: سألت أبا المؤثر عمن اشترى من رجل كدسا من قطن على وزن كذا بدرهم؛ فقال: ليس لأحدهما رجعة وهو ثابت، إلا أن يخرج الأسفل خلاف الأعلى، فأنا آخذ بهذا الرأي، ويوجد عن أبي عليّ في مثل هذا أنه ثابت، وإن قال: "قد اشتريت منك هذه الصبّة على مكوكين بدرهم"، واختلف في ذلك الأزهر بن علي وموسى بن علي؛ قال أحدهما: تثبت عليه وأحسبه /123 م/ موسى بن علي.
وقال الأزهر بن علي: لا يثبت عليه، إلا ما كال(1) له منها أو اتّزن من دراهمه فيكيل له، وكذلك هو(2) الوجه معنا، فإن كان أسفل الحب أعلاه وقد اتزن دراهمه فيكيل له البائع، وإلا فما كان له مما نظر إليه وما ظهر مثله، فإذا خرج الأسفل متغيرا؛ ردّ عليه بقية دراهمه، وثبت ما قد كال له، فإذا خرج أسفله رديئا وأراد البائع نقضه؛ [فليس له نقضه](3)، وقد قبض دراهمه أم لم يقبض، وإن كان نقض المشتري؛ فله ذلك، وذلك أني سمعت عن(4) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: