قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٣٣

يضيق ذلك، والأحسن أن يبين ذلك للمشتري؛ ليكون عالما بما يعلمه البائع ويرضى به، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: ويجوز خلط النيل الجيد بالنيل الرديء للبيع؛ لأنه يوجد أن معرفته لا تكون إلا بالكسر، 125 س بكسر كل فقش(1) منه على حدة على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: لا يجوز خلطه عندنا، إلا أن يكون المشتري عالما [بالجيد والرديء](2) منه، وأما على من لم يكن عالما به ومميزا له؛ فلا نقول بإجازة ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل خلط نيلا دون في نيل أجود منه، وكان الخالط غير رب النيل، هل على رب المال أن يعلم المشتري في ذلك؟ فقال: قد فكرت(3) في هذه المسألة؛ فرجوت أن لا بأس على رب المال في ذلك.

مسألة: وعمن ينتقي خيار قطنه ويبيع الباقي، والمشتري يرى ما يشتري، قلت: هل يجوز ذلك؟ فقد قيل في ذلك باختلاف؛ فقال من قال: يُعلِم بذلك. وقيل: ليس عليه ذلك حتى يسأل فيكتم ذلك بعد السؤال.

(1) فَقَشَ البَيْضَةَ، يَفْقِشُهَا فَقْشاً؛ أَهمله الجَوْهَرِيُّ وصاحِبُ اللِّسَانِ، وقالَ الصّاغَاِنّي عن ابن دُرَيْدٍ: أَيْ فَضَخَها وكَسَرَها بيَدِهِ؛ لُغَةٌ في فَقَسَهَا (بالسِّين)، قُلْتُ: وتَقَدَّم أَنَّ الصادَ أَعْلَى اللُّغَاتِ. تاج العروس من جواهر القاموس: باب (ف ن د ش).

(2) ث: بالرديء والجيد.

(3) ث: أفكرت.

٢٢٬٢٦٢ / ٣٦٬٧٥٥