قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٤٦

وقيل في السمن من عند البلوش إذا … شريته جاهلا رد ولا عتب

لأن أكثر خلق الله يكرهه … أكلا فمن أجل هذا رده يجب(1)

وكذلك قال الشيخ محمد بن راشد بن سالم الريامي: وكذلك أقول أنا وأنا الخادم خلف بن سنان الغافري إلا إذا اشتراه بلوشي مثلهم ليأكله، وكذلك سمن الزط، وكذلك أجربة تمر(2) البلوش التي يكنزونها هم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: في نصل السيف والخنجر والسكين والمواس إن صح أنه نرم فهو عيب، والله أعلم.

مسألة من الأثر: ومما تحل فيه الحيلة في الرجل أن يبيع جاريته فيزينها بالحلي ويلبسها ثيابا غالية؛ فلا بأس بذلك؛ لأنه ظاهر، وكذلك إن أراد بيع فرسه فيزينه بالسرج الغالي؛ فلا بأس بذلك، والله أعلم.

مسألة: لعلها عن أبي القاسم: وفيمن عنده دراهم زائفة ودراهم جيدة، أيجوز له أن يخلطها ويوفيها من أراد، إذا كان من يوفيه ينظر كل محمدية وحدها، وكانت هذه الدراهم هذا 132 س يقبلها وهذا يردها، وإذا قال له: سلكها، فإن سارت وإلا ردها، أيجوز مثل هذا أم لا؟ قال: أما خلط الدراهم الجيدة بالرديئة؛ ففي جواز ذلك اختلاف، وأما تسليم الدراهم على أن يرد عليه ما زاف؛ فجائز لهما ذلك، والقول قول القابض ولعله مما يختلف فيه في قبول قوله بعد أن غاب بها، وأما أخذها بلا استثناء ولا شرط، ثم رجع القابض يريد ردها،

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يحب.

(2) زيادة من ث.

٢٢٬٢٧٥ / ٣٦٬٧٥٥