الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٢٤٧فإذا لم يعلمها المسلم أنها دراهمه؛ لم يقبل قوله، ولا أعلم في ذلك اختلافا وبينهما الأيمان، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ خلف بن سنان: ومن ردت عليه دراهم في شراء شيء أراده، وقيل له: إن فيها صفرا وزيوفا، فخلطها بدراهم واشترى بها سلعة وهو يعلم أنها قد رددت عليه في موضعين أو ثلاثة، وقبلها منه البائع وهو لا يعلم منه أنه(1) لا يعرف نقد الدراهم الحديد والصفر الخالص، فهو قد سلم وإنما لا يجوز إذا كان صفر خالصا أو حديدا لا(2) مخالطه له شيء من الفضة، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: ومن عنده شيء من المحمديات فيهن صفر بعض يأخذها(3) عند الوفاء، وبعض لا يرض بها وأوفاها رجلا، وعرّفه أن فيها زيفا وقبلها؛ فلا بأس عليه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وإذا أوصى موص مثلا بلارية فضة للفقراء؛ فلا يجوز للوصي صرفها وقسمها بينهم، بل يدفعها جملة للفقراء ويقسمونها، /133 م/ والله أعلم.
وقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان في جوابها: إذا أوصى بلارية فضة فإن كانت اللاريات موجودة في البلد فهي كذلك، وإلا فعلى التسمية الباقية من صرفها الأول المعروف أنها خمسة وعشرين غازي نحاسا، كما أن المحمدية عشرون غازيا نحاسا، ولكن المحمدية أوجد(4) من اللارية، فاللارية في زماننا ليس لها
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: إلا.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: بأخذها.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: أوحد.